خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

24

كلمات المحققين

لان المحرّم صيرورتها أختا ونحو ذلك واما صيرورتها كالأخت فلا دليل يدلّ عليه ثم قال وقد أفردنا لهذه المسئلة رسالة حسنة من أراد تحقيقها فليطالع تلك الرّسالة وقال نوّر اللّه مضجعه واعلا معلاه في تلك الرّسالة وقد وقع لي تحقيق كتبته قديما على بعض هذه المسائل وهي امرأة الرجل إذا أرضعت ابن أخيها هل تحرم عليه لانّها صارت عمة ولده فهي بمنزلة أخته أم لا وحاصل ما كتبت في الجواب ان العمومة من طرف الأخ النسب لا من طرف الفحل اعني صاحب اللّبن فان صاحب اللبن لا قرابة بينها وبينه بنسب وهو ظاهر ولا رضاع لعدم أو تضاعهما بلبن فحل واحد والمقتضى للتحريم في عمّة الولد القرابة بينها وبين أبيه اعني اخوّتها له امّا بالنسب أو بالرضاع فان ثبوت العمومة المذكورة تابع لاخوّة الأب وهي منتفية من طرف الفحل أصلا ورأسا وثبوتها من طرف الأب لا يقتضى ثبوتها من الطّرف الاخر قطعا فينتفى التحريم بينهما إذ هو فرع القرابة المنتفية والذي يوقع في الغلط صدق اسم العمومة للولد على المذكورة مع عدم ملاحظة اختلاف جهتي الفحل والأب النسيب قلت تقرير التقريب على الوجه المنقول سلوك مسلك التجشم من طريق سحيق فامّا ما احتججنا من السّبيلين فاصل ثابت وفرع ثابت في غاية القوّة والمتانة والرصانة والروانة إذ ملاك التحريم هناك الابوّة من الرضاع فالفحل يصير ابا للمرتضع من الرضاعة وتكون منزلته منزلة أبيه من النسب المحرم على المرضعة وعمومة المرضعة لولد الفحل من الرضاعة امر لازم لما هو بالحقيقة مناط التحريم [ - مسألة : إذا أرضعت ولد أخت الرجل ] مسئلة إذا أرضعت زوجة الرّجل من لبنه ولد أخته حرمت على زوجها لأنها تصير اما للمرتضع من الرّضاعة وأمه من النسب محرمة على الفحل فتكون امّه من الرضاعة محرمة عليه أيضا بعموم القاعدة وبالأحاديث الصحيحة [ - مسألة : إذا أرضعت ولد أختها هي ] مسئلة إذا أرضعت امرأة الرّجل من لبنه ولد أختها حرمت أختها على زوجها ما دامت هي باقية لان أختها بالنسبة إلى زوجها تكون أخت مرضعة ولده وأخت مرضعة ولد الرجل محرّمة عليه ما دامت المرضعة حيّة وحرمت هي أيضا على زوجها لان المرتضع يصير ولد اله من الرّضاعة فتكون أمه من النسب بمنزلة زوجته فيلزم الجمع بين الأختين وبعبارة أخرى تحرم على الرّجل أخت أم ولده النسبي جمعا فكذلك أخت أم ولده الرضاعي والتمسّك باصالة الحلّ ويكون